6 تشريعات أنجزها البرلمان بدور الانعقاد الخامس لدعم الشباب.. قانونا تنمية المشروعات وتنظيم التمويل متناهى الصغر أبرزها.. و"صندوق رعاية المبتكرين" لتشجيع النوابغ.. و"جائزة الدولة" يختص بدعم المبدع الصغير

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 01:11 ص
6 تشريعات أنجزها البرلمان بدور الانعقاد الخامس لدعم الشباب.. قانونا تنمية المشروعات وتنظيم التمويل متناهى الصغر أبرزها.. و"صندوق رعاية المبتكرين" لتشجيع النوابغ.. و"جائزة الدولة" يختص بدعم المبدع الصغير تشريعات مهمة أنجزها البرلمان لدعم الشباب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذى بدأ في شهر أكتوبر 2019 وانتهى في 24 أغسطس 2020، إنجاز البرلمان عدد من التشريعات المهمة لدعم الشباب والنهوض بها، من بينها مشروعات قوانين تستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وقوانين أخرى تشجعهم على الابتكار والإبداع ، ونستعرضها في هذا التقرير كالتالى:

 

مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

فى شهر يوليو الماضى، وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

ويهدف القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

 

 ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

 

مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

وشهد دور الانعقاد الخامس، أيضا، موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

 

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية  

وفى 14 يناير 2020، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

 

 ويهدف مشروع القانون، إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، حيث إن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 

وحمل القانون بعد تصديق الرئيس عليه، رقم 7 لسنة 2020، ونص على إنشاء ما يسمى بـ"مراكز التنمية الشبابية"،  وعرفها بأنها "هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة".

 

ونص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها.

    

مشروع قانون "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

وشهد مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.

 

ويأتى مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

 

ويتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة، وينص على أن يصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.

 

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، وتأتى أهمية هذا القانون أيضا، في إطار الحرص على توفير فرص عمل للشباب.

 

 

مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أيضا، وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، علي مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

 

ويستهدف القانون وجود منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة