نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.
وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، لأهمية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات
وأناطت المادة "48" بالمحكمة المختصة "القضاء الإدارى " أن تقضى فى أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصف لها، وحظرت ذات المادة على من يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل المجلس الإدارة أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
ونرصد ما نصت عليه المادة بأن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون
- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادتين (15، 16) من هذا القانون.
- تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
- تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.