أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 267 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بشركة النصر للإسكان والتعمير، بعقوبة الإنذار، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، بأن "س.م.ع"، مدير عام القضايا بالإدارة القانونية، بشركة النصر للإسكان والتعمير، احتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل، تتمثل في أصل بيان القضايا المتداولة من شهري إبريل ويوليو 2018، وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوى رقم 55 لسنة 61 قضائية.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة المحال، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2053 في 30 مايو 2019، بشأن طلب الموافقة على قرار الإحالة للمحاكمة في الشكوى رقم 1035 لسنة 2019 تفتيش فني.
وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى، وحددت المحكمة التأديبية العليا جلسة للنطق بالحكم.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة