أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 238 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، ونائبه بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام بأن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن ع.ع، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، استخدم سيارتين في نقله من محل إقامته بمدينة الأقصر، إلى جهة عمله بأرمنت والعكس، وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقراري رئيس الوزراء رقمي 1025 لسنة 2011 و800 لسنة 2012 ، ما ترتب عليه تكليف موازنة الدولة مبالغ مالية دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أصدر تعليمات لمرؤوسيه بعدم إستيفاء بيانات أمر التشغيل وأختلاف توقيعاته على تلك الأوراق، وصرح علي ع.أ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، للمحال الأول بإستخدام سيارة كابينة مفردة لمدة عامين بالتناوب على السيارتين، بالمخالفة للتعليمات رغم عدم إختصاصه بذلك. وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المحال الأول عمرعبد العزيز عوض، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت والمحال الثاني علي ع.أ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته. وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة