أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى القضية رقم 223 لسنة 60 قضائية عليا، بمجازاة 3 من رؤساء مركز ومدينة فارسكور، ومديرى مصنع تدوير القمامة لارتكابهم مخالفات، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبراءة مسئولين آخرين، بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات أو الإشتراك فيها .
وأكدت المحكمة، صحة ما انتهت إليه النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة قضت المحكمة بمجازاة كل من .م.ع، و.م.ك.ع، مديري مصنع تدوير القمامة السابقين، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاها كل منهما في الشهر عند إنتهاء خدمته.
وكشفت المحكمة عبر حيثيات حكمها، أن المخالفين الأول والثانى تجاهلا اللائحة الداخلية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة والصادرة بقرار محافظ دمياط رقم 120 لسنة 2010 مما ترتب عليه عشوائية التشغيل والصيانة، ولم يتخذ إجراءات تشغيل وصيانة خط الحرفيين بالمصنع ما يعرض حياة العاملين للخطر.
وقضت المحكمة بتغريم كلًا من "أ.هـ.م"، و"م.ع.ص"، و"أ.ح.هـ"، رؤساء مركز ومدينة فارسكور السابقين بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقالت المحكمة إن المخالفين الثالث والرابع والخامس أهملوا في تطبيق أحكام اللائحة بصفاتهم رؤساء لجنة الإشراف على أعمال المصنع مما ترتب عليه الأعطال المفاجئة بالآلاات والمعدات الخاصة بالمصنع وعشوائية صيانتها ووافق الخامس منفردًا على نقل إثنين من فنيين الزراعة والمختصين برعاية الزراعة على جانبي الطريق المؤدي للمصنع مما ترتب عليه هلاك المزروعات وإهدار 200 ألف جنيه.
وقضت المحكمة ببراءة المحال السادس أ.ح.س، مدير الشئون المالية لعدم صحة ما نسبته اليه النيابة الإدارية بأنه شرع في إتخاذ اجراءات طرح عملية تشجير وتمهيد جانبي الطريق المؤدي للمصنع دون التحقق من توافر دراسة موضوعية لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها مما ترتب عليه هلاك المزروعات وإهدار 200 الف جنيه قيمة المستخلص النهائي للعملية بالإضافة لضريبة المبيعات.