لازالت رسائل الترحيب والإشادة مستمرة حول قرار المستشار حماده الصاوى النائب العام بإنشاء "نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية، لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن.
هذا، وتضمن القرار إخطار "إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين" بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني، حيث يعد ذلك القرار حلقة جديدة في سلسلة جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر والتى بدأت منذ التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، وبروتوكول باليرمو عام 2004.
حزمة من الأسئلة حول الهجرة غير الشرعية
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على حزمة من الأسئلة التي تشغل الشارع المصري منذ صدور القرار والإجابة عليها والتي تتمثل في اختصاص نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والعقوبات المقررة لتلك الجرائم، وما هي عقوبة من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها؟ وهل هناك ظروف مشدده بتلك الجريمة؟ وماهي عقوبة من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات؟ وهل هناك عقوبة تبعية؟ ومتي يتم الحكم بالمؤبد في جريمة الاتجار بالبشر؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام الجعفرى.
س/ هل يجوز للنائب العام انشاء نيابات متخصصة؟
نعم - وذلك طبقا للمادة 1584 من تعليمات النيابة العامة الباب السابع عشر: "يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام"، مادة 1585 – يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة، وذلك في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص هذه النيابات، مادة 1586 – القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها ، هي قرارات تنظيمية ليس من شانها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها – وفقا لـ"الجعفرى".
س/ما هو اختصاص نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؟
تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، هذا، وتضمن القرار إخطار "إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين" بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي عقوبة من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها؟
نصت المادة 6 قانون الهجرة الغير شرعية: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
س/هل هناك ظروف مشدده بتلك الجريمة؟
نعم - فوفقا للمادة 7: "تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
س/ماهي عقوبة من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات؟
نصت المادة 8: "يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
س/هل هناك عقوبات تبعية؟
نعم - نصت المادة 9: "تقضي المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
ما هي عقوبة الاتجار بالبشر؟
وفقا للمادة (5) من القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر
متي يتم الحكم بالمؤبد في جريمة الاتجار بالبشر؟
وفقا للمادة (6): " يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
3) إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
س/ ما هي عقوبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بالإبلاغ عنها؟
نصت المادة "12": "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس 5 سنوات.
س/ هل يوجد حالات للإعفاء من العقاب في تلك الجرائم؟
نعم - للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
ونصت المادة (15) :(إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلي كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
هل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟
نعم - نصت المادة "13": "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ما هو دور الدولة مع المجني عليهم بجريمه الاتجار بالبشر؟
نصت المادة (25): (تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الإتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع، كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.
ونصت المادة (26):
(تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
واشارت المادة (27):
ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية، وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.
ما هو موقف الامم المتحدة والدول من جريمة الاتجار بالبشر؟
تتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
ما هو القانون المنظم لعملية الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؟
وفقا للمادة 20: "مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مُجرّما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
هل يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة؟
نصت المادة 21: "فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حال ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولي للبحار.
ما هو دور الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين؟
نصت المادة 22: "تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائي أو المعلوماتي، وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
هل هناك إجراءات تحفظيه عند جرائم تهريب المهاجرين؟
نعم - نصت المادة 23: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها".
هل يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة؟
طبقا للمادة 24: "للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
ماهي حقوق المهاجرين المهربين وفقا لهذا القانون؟
نصت المادة 25 من فصل الرابع "تدابير الحماية والمساعدة": "توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها: حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال".
ووفقا للمادة 26: "تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
ووفقا للمادة 27: "تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.
الفصل الخامس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"
ما هو صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين واختصاصه؟
وفقا للمادة 32: "ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"الصندوق"، ويتولى الصندوق، تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى، قرار من رئيس مجلس الوزراء.