تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن التخصيص المؤقت، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وسهولة دمج المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة.
ووفقا للقانون
- فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالمشروع المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل.
- يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناء على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.
- يستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.
- يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك .
- يقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية، ولا يجوز إشهاره .
- ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى ، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا .
- إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل ، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا القانون.