حددت المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2021 المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لإنشاء مركز عمليات الدم، حيث نصت المادة على أن يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبينا به بيانات مدير المركزة، اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مرفقا به المستندات الآتية:
1- مستخرج رسمى من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز، وذلك على النحو الآتى:
(أ) بكالوريوس الطب والجراحة، الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم، او زمالة نقل الدم، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها سنة للحاصل على درجة الدكتوراة، وسنتين للحاصل على درجة الماجستير، و3 سنوات للحاصل على دبلومة، على أن تعتمد شهادة الخبرة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
وحال الترخيص لجهة حكومية يجوز الاكتفاء بشهادة الخبرة لمدير المركز فى مجال نقل الدم لمدة 7 سنوات على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة ويصدر بتحديد ضوابط وشروط تلك الخبرة قرار من وزير الصحة.
(ب) مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.
(جـ) صورة بطاقة الرقم القومى.
2- رسم كروكى لموقع مركز عمليات الدم وتوزيع المساحات به موقع ومعتمد.
3- النموذج المعد لبيان القدرة الاستيعابية بالمستشفى والتخصصات الطبية بها (إذا كان المركز داخل مستشفى).
4- بيان بفريق العمل بمركز عمليات الدم ومؤهلاته.
5- بيان بتجهيزات مركز عمليات الدم.
6- تقديم ما يفيد كيفية التخلص من النفايات.
ولا يجوز الترخيص لذات الشخص بأكثر من مركزين لعمليات الدم شريطة أن يكون هذان المركزان في ذات المحافظة، وبحد أقصى 3 محافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة