نظم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 عملية الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة بعد تعديله نوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).
ومن شروط تراخيص القيادة لذوى الإعاقة:
-يجوز الترخيص لذوى الإعاقة برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط فى طالب الترخيص
-ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.
-ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبى المختص لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة
- وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 253 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب للمركبة على القدرة على القيادة.
-إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفنى والتى تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة.