يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء القادم، مناقشة مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون في ضوء ما شهدته مصر والعالم جائحة فيروس كورونا ( 19 - COVID ) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها ، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة .
وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصـحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشـريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصـحية ، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها ، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها ، وتعكس مشـروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها ، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها ، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.
ـ ولكن ماذا قالت اللجنة البرلمانية المختصة؟.
ـ فلسـفة مشـروع القانون جاءت لمواجهة خطر انتشـار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين.
- المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .
3- النصاب القانوني للتصويت:
تؤكد اللجنة على أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدسـتور تنص على أنه كما تصـدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس " .
ولما كان مشـروع القانون المعروض يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس، كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة