المتهم بقتل سيدة في الدقهلية يعترف: كتمت أنفاسها لسرقتها

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:36 م
المتهم بقتل سيدة في الدقهلية يعترف: كتمت أنفاسها لسرقتها ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف لص بقتل سيدة لسرقتها في الدقهلية، مؤكدًا أنه نظراً لعلمه أن المجني عليها تُقيم بمفردها، عقد العزم على سرقتها، حيث توجه لمسكن المجني عليها وكسر باب الشقة، ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة، فقام بكتم أنفاسها حتى أُغمى عليها، ثم قيد قدميها ويدها لشل حركتها وتعدى عليها بسكين فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك استولى على (مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها - هاتفها المحمول و مبلغ مالي)، وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية.

 

وتلقى مركز المنصورة بأمن الدقهلية بلاغا بمقتل موظفة بالمعاش( مقيمة بمفردها ) بشقتها الكائنة بذات القرية وسرقة مشغولاتها الذهبية، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية  عن أن وراء إرتكاب الواقعة طالب ( تربطه صلة قرابة بالمجني عليها ) بقصد السرقة.

باستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة