أقامت زوجة خمسينيه دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد 26 عام زواج، وتمكينها من حقوقها الشرعية من نفقات تجاوزت 190 ألف جنيه، ودعوي تبديد، بعد اختفاء زوجها وسرقته مصوغاتها ومبلغ مالي كانت تحتفظ به لجهاز ابنتها، لتؤكد:" تسبب فى مرض ابنته والحالة النفسية السيئة التى وصلت إليها وتدمير حياتها بعد سرقته أموال جهاز زواجها، بسبب خلاف مع خطيبها على المنقولات، وقيام أهل العريس بالمطالبة بالشبكة وإلغاء الخطبة، بعد أن تفنن فى افتعال المشاكل، بسبب بخله وتحكماته".
وأضافت الزوجة بدعواها:"حالة ابنتي الصحية والنفسية تدهورت بسبب تصرفات والداها، بعد أن سلبني أموالي، ورغم رجائي وعرضي تنازلي عن كل القضايا مقابل تكفله بكافة النفقات الخاصة بابنته، لدرجة وصلت لتقبيلي يديه حتى يرحمنا من الفضائح ولكن رده الدائم كان بالرفض، ليدمر حياتي، بسبب عنده وطمعه، بعد أن ترك منزل الزوجية وأختفي، بعد أن أنفقت عليه كل ما أملكه من مال".
وأوضح قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة