"تحدت شقيقها وهربت من جحيم العيش برفقته وزوجته، بعد وفاة والداها واستيلائهم علي ميراثها، لتبحث عن سند لها- وفقاً لوصفها بدعواها-، ولم تتخيل أن الشخص الذي وقعت في حبه وقبلت بالزواج منه بشكل سري بسبب خوفه من زوجته سيغدر بها ويخونها ويرفض الاعتراف بزواجه منها، ويتركها تتهم من قبل جيرانها بارتكاب فعل مخل وملاحقتهم لها بالتهديد بعد تشويههم سمعتها".. كلمات وصفت معاناة زوجة تبلغ من العمر 37 عاما، وقفت تطالب بإثبات زواجها ونسب طفلها لزوجها العرفي، بعد تنصله من الاعتراف بعلاقتهما.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "قررت خوض تجربة الزواج السري لأهرب من عنف شقيقي الذي استغل وفاة والدي ليتحكم وزوجته بمستقبلي، ومحاولتهما إجباري علي الزواج من شقيقها طمعا فى أموالي، لتنشب الخلافات بيننا مما دفعه لطردهم لي من منزلي، لأضطر لشراء شقة في مكان قريب منه- بحسب تحكماته-، وبعد شهور قررت الزواج بزميلي بالعمل".
وأكملت الزوجة: "أنانية شقيقي هي من دفعتني للبحث عن شخص آخر يعطف علي ويقف بجانبي بعد تخلي شقيقي عني، لأقع في نصاب سرق أموالي ورفض الاعتراف بنسب طفله وصرح لكل معارفنا أنه ليس من صلبه بعد طعنه في شرفي، وتركني مهددة بالاتهامات علي يد جيراني، ليشوهوا صورتى واتهموني بأننى سيئة الخلق".
وأكدت الزوجة: "حاول زوجي إجهاضي بعد أن انهال علي بالضرب بقطعة حديديه، حتى لا أفكر فى التصريح بزواجي منه وملاحقته بدعاوي قضائية، وفقا لما اثبته فى بلاغ بقسم الشرطة، ملحق بالتقارير الطبية وشهادة الشهود".
والمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
واشترط القانون لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى".