"زوجي دمر حياتي، وتسبب فى إصابتي بالاكتئاب بعد أن عشت برفقته 7 سنوات في عذاب وضرب وإساءة وإهانات لفظية، وعندما قررت الهروب من منزله والبحث عن حياة جديدة خالية من العنف لاحقني وأراد أن يجبرني على العودة بالقوة لمنزل الزوجية بدعوي طاعة رغم تطليقه لى للمرة الثالثة بشكل شفهي ورفضه إثباته".. كلمات وصفت مأساة عاشتها إحدى الزوجات، لتطالب بإثبات طلاقها من زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وتابعت الزوجة وهي تدافع عن حقها فى إثبات تطليقها: "طوال سنوات زواجي كان يرفض الإنفاق على وأطفاله ويترك أهلى يشتروا لى احتياجاتي، حتي عندما مرض قام بالتعدي على بالضرب وقال لى إنه يتمني موتي ليتزوج بأخري، عندما طالبته بالطلاق للمرة الثالثة للخلاص من جحيم الحياة برفقته هددني بأنه سيشوه سمعتي ووجهي ولن يتركني لكي أتزوج من غيره، وساومني على حضانة أطفالى وتركني معلقة وبعد شهور ألقي اليمين على ورفض إثباته خوفاً من حصولي على حقوقي".
وأكدت الزوجة فى دعواها، أن زوجها كان دائم الخيانة لها، وأقام ضدها دعوى نشوز وطاعة واتهمها بأنها تخالف الشرع بسبب هجره –على حد وصفه- ليجبرها على التنازل عن حقوقها أو العيش معه رغم إقراره بالطلاق أمام الشهود والتراجع عن ذلك بعد لجوئها لشكوته.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".