"هجرتني بعد 173 يوم زواج، وحررت بلاغ ضدي يتهمني بالتبديد والاستيلاء علي 800 جرام ذهب سبق وأن اشتريتهم لها وقدمتهم مهرا لها بخلاف الشبكة الأصلية المثبتة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم بعد أن لاحقتني بالاتهامات الكيدية التي طالت من سمعتي، ورفضها كافة الحلول الودية، وسعيها لإلحاق الضرر بي، دون أي أسباب، لتقوم عائلتها بملاحقتي وتهديدي فى محاولة منهم للاستيلاء على شقتى والسيارة المملوكة لى لأعيش في جحيم". .مأساة زوج وقف أمام محكمة الأسرة يستغيث لطلب رد حقوقه ومنها مقدم صداق يقدر وزنه 800 جرام، بعد طلبها الخلع ومحاولتها رد –مقدم الصداق- الصوري.
وأكد:" طالبتها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينا، ورفض تطليقها بسبب عدم وجود سبب حقيقي للانفصال، إلا أنها امتنعت وداومت على افتعال الخلافات، بحجة أنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة بعد تعرضه للملاحقة بتهمة التبديد:" زوجتي تحايلت بكل الطرق غير القانونية للاستيلاء حقوق ليس لها رغم أنها من طلبت الانفصال بعد مدة قصيرة من زواجنا، لتتسبب في تدمير حياتي بعد أن أصبحت قصتي معها على لسان جميع معرفنا وأصدقائنا حتي فى العمل أصبح الجميع يتحدث علي الاتهامات التي لاحقتني بها وتشويهها سمعتي".
وتابع: الخلافات تطورت بعد رفضها الحلول الودية وقام شقيقها بملاحقتي أمام منزلهم بسلاح ناري وفقا لبلاغ حررته ضده مثبت به الواقعة بكاميرات المراقبة التي كانت أمام العقار وشهادة الشهود، لتقوم زوجتي بعدها بمساومتي على تدمير حياتي بعد استيلائها على أوراق هامة تخص عملي أو التنازل عن شقيقها".
وأكد الزوج محاولة زوجته رد مقدم صداق صورى 10 ألاف، بخلاف المسجل فى الوثيقة التى تم كتابتها بحضورها والمحامي الخاص بالزوج، مشيرا إلى أنه لم يتخيل أن زوجته تزوجته-مصلحة-، طمعا فى ممتلكاته، ودفعها شهود زور لتشويهها سمعته، وخلال جلسات دفع بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان ( عيني – نقدي )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .