يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها، ومنح المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تقع فى نطاقها مراكز الشباب.
وفيما يلى نستعرض ضوابط إنشاء ملاعب أو صالات أو غير ذلك من المباني الرياضية للهيئات الشبابية وفقا لما ورد في القانون.
لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يومًا من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها.
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو فى غيرها من الجهات أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة