رئيسة القومى للمرأة تعليقا على قرار "النواب" بتغليظ عقوبة الختان: مبروك لفتيات مصر

الأحد، 28 مارس 2021 05:05 م
رئيسة القومى للمرأة تعليقا على قرار "النواب" بتغليظ عقوبة الختان: مبروك لفتيات مصر الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن سعادتها بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا. 
 
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تعليقا على موافقة المجلس، قائلة :"مبروك لفتيات مصر.. تحية لمجلس النواب ..تحية لكل برلمانية وقفت تدافع وتحارب على القانون أكبر كتلة برلمانية نسائية في تاريخ مصر".
 
وتابعت مرسى قائلة: "تحية لرجال ساندوا من القلب تعديل وتغليظ عقوبة جريمة  الختان في مصر" .
 
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أنه وفقا للمادة (242 مكررا)، "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية  الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ،  مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
" مادة رقم 242 مكرر (أ) "، "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة