يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم، كما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
ونصت المادة "21" على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكل من خالف حكم المادتين 15، 16 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.