يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، التأكيد على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، وتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها، كما يهدف للقضاء على الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، ويحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
وفيما يلى نستعرض البعض المحظورات على الهيئة الشبابية القيام به.
- لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو فى المنشآت التابعة لها.
- فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالاً تحت أى مسمى أو أن تقوم بتحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
- يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية، ويجوز لها أيضًا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
- لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يومًا من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها.
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو فى غيرها من الجهات أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.