تضمن الفصل الأول من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أهداف الغرف الصناعية وطريقة إنشائها، من خلال الصناعات المتماثلة، كما تخضع هذه الغرف لإشراف الاتحاد، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للقانون...
تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).
ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
وتعتبر أموال الغرف أمولاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية، و شعب الصناعات المنشأة بها وفقًا لحكام المادة (6) من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة