القانون يواجه من قام بعمل منشأة صناعية دون إخطار بالغرامة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 25 أبريل 2021 06:00 ص
القانون يواجه من قام بعمل منشأة صناعية دون إخطار بالغرامة.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إجراءات استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والأمن، ويُذلل العقبات التى تواجه التنمية الصناعية فى مصر، والذى نص على توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عدد كبير من الجهات، بالإضافة إلى تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين، كما يُقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وواجه كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جينه، ويحوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة.

 

وعاقب القانون، كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

 

وعرف القانون " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام أو يُجرى عمليات تغيير على أى منتج بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما " نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة