8 آليات لتسوية النزاع الفردى بين العامل وصاحب العمل فى القطاع الخاص

الإثنين، 24 مايو 2021 09:00 ص
8 آليات لتسوية النزاع الفردى بين العامل وصاحب العمل فى القطاع الخاص مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون العمل، ضوابط وآليات تسوية النزاع الفردي بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:

1 - إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا.

2 - إذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.

3 - تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتخص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها.

4 - تخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.

5 - على المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاد ولو تم استئنافه - فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله أعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا لنص المادة (122) من هذا القانون.

6 - تقضى المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرًا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك، وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.

7 - تقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

8 - إذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى فضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية.

جدير بالذكر، أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب تنظر مشروع قانون جديد بإصدار قانون العمل مقدم من الحكومة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة