تعرف على ضوابط ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء

الجمعة، 28 مايو 2021 05:00 م
تعرف على ضوابط ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والأكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.

وفيما يلى نستعرض ضوابط ممارسة العمل لغير الأطباء.

ووفقا للقانون، يُضاف إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باب جديد بعنوان «الباب الرابع مكررًا» (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين)، نصه الآتي:

الباب الرابع مكررًا

تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين

مــــــادة (35 مكررًا):

استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم.

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

(أ) العلاج النفسى:

نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسى أو المعالج النفسى من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها.

(ب) المعالج النفسى:

هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسي.

(ج) اللجنة:

لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة