بعد أن تكدست المحاكم بقضايا الطلاق لوجود عيب مستحكم فى الزوج أو الزوجة، وانتشار الغش بينهما بإخفاء حقيقة ما لدى بعضهم من أمراض تدخل المشرع بوضع نصوص قانونية للفحوصات الطبية قبل الزواج على ألا يعقد الزواج، إلا إذا تأكد أنه لا مانع من إتمام الزواج بشهادة طبية كشرط لإتمام الزواج، فطبقا للقانون رقم 126 لسنة 2008 فى مادته الخامسة التى أضافت للقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادة مستحدثة وهى المادة 31 مكررا التى اشترطت لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وإعلامهم بنتيجة هذا الفحص.
كما أنها نصت فى فقرتها الثانية على المعاقبة التأديبية لكل مأذون يوثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة ونصت لائحة المأذونين، كذلك أيضا على عدم توثيق الزواج بدون الفحص الطبى وهو ما شدد عليه أيضًا "القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فالفحص الطبى هو اختبار للمقبلين على الزواج لاضطرابات الدم الوراثية والأمراض المعدية لتجنب المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية والمساعدة على إنشاء أسرة صحية، وهنا يبقى السؤال ما مدى خطورة تزوير الفحوصات الطبية قبل الزواج وعقوبتها القانونية؟
وللإجابة على السؤال – يقول الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم، يكون الهدف من الفحص الطبى قبل الزواج فى المقام الأول إعلام الذين يخططون للزواج قريبًا بحالتهم وبشأن احتمالات نقل الأمراض الوراثية إلى أطفالهم واستبيان الحالة الصحية لكلا منهما وقد تكون الغاية من ذلك هى وقاية المجتمع من انتشار الأمراض والحد من الغش والتدليس والنصب الذى يدخله أى من الطرفين على الآخر ووجدنا ذلك كثيرا فى محاكم الأسرة قبل إصدار هذا القانون.
ووفقا لـ"رحيم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، وقد يلجأ أى من الطرفين بتغيير هذه الحقيقة بطريق الغش فى الأوراق الرسمية الذى تتحقق معه جريمة التزوير ويتحقق فيها القصد الجنائى بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة أو الشهادة واستعمالها فيما أنشئ من أجلها مما يعد تزويرا فى ورقة رسمية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد طبقا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التى تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من عشر سنوات.
وأضاف الخبير القانوني: "ويكون شريكا فى جريمة التزوير ويعاقب بذات العقوبة من اشترك فى ارتكاب تزوير هذه الشهادة فوقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، فمن اتفق مع غيرة على تزوير نتيجة الفحوصات فصدرت الشهادة نتيجة هذا الاتفاق- أومن حرض غيرة على تزويرها أو استخراج مثل هذه الشهادة المزورة أو ساعد بأى طريقة فى الأعمال المساعدة أو المسهلة أو المتممة لإصدار مثل هذه الشهادة فصدرت بناء على هذه المساعدة يعاقب بالسجن طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات التى تنص على كل من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها".
وأوضح "رحيم": "فمتى كان التزوير قد وقع بتقديم فحص طبى أو شهادة طبية بغير الحقيقة بطريق التغيير أو التعديل فان جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها فى حق المتهم بطرقة المتعددة وهى وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة مع علمه بالتزوير، واستعمال الشهادة فيما زورت من أجله وهو محاولة إتمام الزواج بإدخال الغش والتدليس على الطرف الآخر، ولا يشترط فى جريمة التزوير هنا أن تصدر هذه الشهادة من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية وتنسب إلى موظف مختص بتحريرها، فمن المستقر علية فى أحكام محكمة النقض: أن التزوير فى المحرر الرسمى يعاقب علية ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذا أن المحرر الباطل وان جرده القانون من كل اثر فانه يتعلق به ثقة الغير مما لا يتضح أمامهم من عيوب وينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص وهو كافى لتوقيع حصول الضرر"، طبقا للطعن رقم 14163لسنة 64 قضائية".
بل قد يدخل تحت هذه الجريمة العديد من الجرائم مثل جريمة الرشوة الذى يتحصل عليها الموظف لإصدار مثل هذا الفحص الطبى المغاير للحقيقة ويعاقب بالمادة 102و103 عقوبات التى تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا، وما يحدث من تجاوزات حيال الشهادات الصحية أو الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج يحتاج لزيادة الوعى المجتمعى على أهميتها وتشديد الرقابة من وزارة العدل على المأذون لعدم التساهل فى هذا الأمر من قبلهم ووضع آليات لمنع أى تلاعب أو تجاوز فى اصطناعها أو استخراجها أو التلاعب فى نتيجتها بإصدارها فى صورة وثيقة ذكية مؤمنة، فليست غاية المشرع هى ضبط الجريمة ولكن الغاية الأولى هو منع حدوثها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة