حظر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، التصرف في البضائع المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض، التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة، وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ويسري الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج.
وجاءت الفقرة الأولى من المادة رقم 24 من قانون الجمارك، لتنص على أن يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض، التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة، وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسري الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله.