أكد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، ضرورة الحصول على إذن مسبق من مصلحة الجمارك لأى سفينة أو جهات مختصة بالنقل البحرى قبل أن ترسو فى أي ميناء غير معد لها أو في قناة السويس أو ممراتها أو مصبى النيل.
ونصت المادة رقم 41 من قانون الجمارك على أنه لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة.
وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة ،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري.