الأسئلة المحيرة للزوج المنفصل عن زوجته.. كيف يمنعها من السفر بأولاده؟.. هل يستطيع رؤيتهم ؟.. كيف يحفظ حقوقه من تلاعب زوجته؟.. قانونى يجد الحل فى قاضى الأمور الوقتية .. وينصح بطرق باب الحلول الودية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:30 م
الأسئلة المحيرة للزوج المنفصل عن زوجته.. كيف يمنعها من السفر بأولاده؟.. هل يستطيع رؤيتهم ؟.. كيف يحفظ حقوقه من تلاعب زوجته؟.. قانونى يجد الحل فى قاضى الأمور الوقتية .. وينصح بطرق باب الحلول الودية خلافات أسرية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتي غضبت في بيت أهلها منذ 14 يوم، ومصرة على الطلاق، وعنمدا رفضت وطلبت حل الموضوع لحل الموضوع وديا تعنت أهلها ورفضوا أن أرى أولادي إلا بعد اتمام الطلاق وتنفيذ شروطهم، فطلبت منهم اللجوء للقضاء للحصول على الطلاق أو الخلع".. بهذه الكلمات سرد "ربيع. ع"، 38 سنة، محافظة الجيزة، مأساته لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حلول قانونية.

 

وتابع: " هل من الأفضل أن أبدأ بالإجراء القانوني أم أنتظر الزوجة حتى تبدأ؟ وما هو الإجراء القانوني لحفظ حقي،؟ وكيف أرى أولادي؟ وهل لو أخذت الأولاد يقع عليّ ضرر رغم أنه لا يوجد شيء محرر ضدي لا محضر ولا بلاغ؟ وكيف أمنع أولادي من السفر خارج المحافظة أو خارج مصر إلا بإذني وعلمي؟ .

2018_9_28_2_38_18_805

 

هل من الأفضل أن يأخذ الزوج الإجراء القانوني أم ينتظر حتى تبدأ الزوجة؟

 

وللإجابة على حزمة الأسئلة هذه يقول – حسام حسن الجعفري – الخبير القانوني والمحامي هو الأفضل الحلول الودية، لأن حقوق كلا من الطرفين محددة بالقانون، ولكن إذا تعذرت الحلول الودية يجوز اللجوء للمحكمة.

 

الإجراء القانوني لحفظ  حق الزوج حقه وعدم الافتراء عليه

 

يقول "الجعفري" :  يجب أن يقوم الزوج بعمل محضر اثبات حالة بقسم الشرطة، ويفضل سماع أقوال الجيران الذين شاهدوا خروج الزوجة من المنزل هي والصغار وفي حال أن الزوجة خرجت وهي مرتديه موصوغاتها الذهبية، يثبت ذلك بالمحضر ويقوم بوصف المصوغات ويذكر عدد الجرامات بالمحضر ويجوز للزوج في حال رغبته في تسليم الزوجة منقولاتها الزوجية أن يقوم باللجوء لقاضي الأمور المستعجلة برفع دعوى بالترخيص بإيداع المنقولات الزوجية بالمحكمة على نفقة الزوجة. 

 

download

 

كيفية رؤية الزوج لأولاده  

الأصل اتفاق الحاضن للصغير وصاحب الحق في رؤيته على تنظيم ممارسة حق الرؤية مكانًا وزمانًا، فإذا اتفق الطرفان وجب اعتماد ما اتفقا عليه، أما إذا تعذر الاتفاق بينهما على تنظيم هذا الحق من حيث المكان أو الزمان لأي سبب من الأسباب، انعقد الاختصاص بتنظيمه للقاضي لأن رؤية الصغير لها سندها بالشريعة والقانون كالتالي:  

 

أولا: بالنسبة للشريعة الإسلامية قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: "وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم" صدق الله العظيم.

 

ثانيا/ القانون 25 لسنه 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنه 2005

 

وفقا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005:" ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ".

ويجوز للطرف الغير حاضن أن يطلب بصحيفة دعواه رؤية الصغير لمدة 24 ساعة علي أن تكون الرؤية بمنزل الأب والمحكمة ليست مرتبطة بقرار وزير العدل المنظم للرؤية لأنه يحق للمحكمة الحكم بمكان وزمان مغاير للقرار ومن المستقر عليه بقضاء النقض يشترط في مكان تنفيذ حكم الرؤية أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وأكيد يتوافر ذلك في منزل الأب وبالفعل صدرت احكام قضائية بالرؤية لمده 24 ساعة أسبوعيا.

 

 هل يقع على الأبضرر حال أخذ الأولاد رغم أنه لم يحرر ضده محاضر أو يقدم بلاغات؟  

 

تنص المادة 292 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه". 

 

منع الأولاد من السفر دون إذن الأب أو علمه

 

لا يجوز سفر الزوجة أو الحاضنة بدون إذن الزوج - الطرف الغير حاضن -  فالسفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها، حيث أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظرًا لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه.

 

 منع الطرف الحاضن من السفر بالصغير

 

يتم التقدم بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يطالب فيها باستصدار قضائي بمنع سفر كل من زوجته او مطلقته وابنهما الصغير خارج البلاد، حرصاً على مصلحة الصغير، وذلك استناداً لنص المادة الأولى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية والتي حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر إلى الخارج، ويرفع هذا الأمر الوقتي ويحدد له جلسة سريعة جدا لنظر الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

 

وفي الجلسة الأولى إن لم يحضر الخصم، يطلب القاضي حضور الطرفين لسماع أقوال ذوي الشأن ألا وهما والد ووالدة الصغير، والقاضي يستمع إلى أقوال الطرفين في المنازعة المطروحة وذلك لما له من سلطة تقديرية تقوم على الترجيح والموازنة بين الطرفين، واضعاً نصب عينيه مصلحة الصغير الفضلى، بمعنى أن القاضي يقصد من الاستماع إلى أقوال ذوي الشأن معرفة عما إذا كان سفر الصغير مفيدا له أم فيه ضرر عليه، بمعنى أكثر تبسيطاً إذا كان سفر الصغير مثلاً بسبب العلاج في الخارج فهنا يرفض القاضي طلب المنع من السفر وذلك إعلاء لمصلحة الصغير الفضلى، والعكس صحيح إذا كان في سفر الصغير ضرر عليه يصدر القاضي قراره بالمنع من السفر.

 

48245-48245-201811090250325032

الشقة ملك لأهل الزوج وليست ملك للزوج نفسه، ولكن معه عقد ايجار ينتهي في القريب، وقام بتحضير سكن أخر في نفس المستوي للابتعاد عن المشاكل مع أهله، ولكن اهلها يطمعون في شقة الأهل - كيف يمكن حماية الشقة؟

 

المفترض أن يقوم مالك العين بإنذار الزوج بعدم الرغبة في التجديد وتسليم العين لمالكها، فمن المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 590 من القانون المدني أنه: يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار"، وأن المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 591 من القانون المدني أن:  

1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.  

 

2- فإذا كان تسليم العين المستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة ووفقا لنص المادة 142/1 من القانون المدني على أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون"، ونصت المادة 598 من القانون المدني على أنه: "ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون الحاجة إلى التنبيه بالإخلاء"، وأن المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 600 من القانون المدني أنه: "إذا نبّه أحد الطرفين على الأخر بالإخلاء، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاَ بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". 

 

هل يجوز توفير مسكن بديل؟

نعم يجوز - ويقوم الزوج برفعها أمام المحكمة لاستبدال المسكن القديم بمسكن جديد ملائم، ووفقا لنص المادة 18 والخاصة بمسكن الحضانة وقرر: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته، ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مده العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مده الحضانة، وإذا كان المسكن غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به أذا هياء لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة.  

 

439589-الخبير-القانونى-حسام-الجعفرى
الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة