النقض: الاشتراك في تزوير مستند لا يلزمه توافر القصد الجنائي

السبت، 10 يوليو 2021 03:00 ص
النقض: الاشتراك في تزوير مستند لا يلزمه توافر القصد الجنائي محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- حكم هام النقض في جرائم التزوير: مينفعش تقول "مكنش قصدي"

 

-النقض في حكم هام: علم الجاني بتزوير المستند الذي يستعمله كاف لإدانته

  

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، حكماَ في غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائياَ يتعلق بجرائم التزوير والتبرير بالدفع بعدم توافر القصد الجنائي، قالت فيه: "الاشتراك في تزوير مستند لا يلزمه توافر القصد الجنائي، وأن علم الجاني بتزوير المستند الذي يستعمله كاف لإدانته".

 

وقائـع.. 3 متهمين اشتركوا في واقعة تزوير محرر رسمي

 

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- "ل. م" ( الطاعن )، 2- "س. غ"،  3- "و. ن" بأنهم في غضون شهر أغسطس سنة 2016  بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية:

1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو مذكرة الإفراج المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الشرقية وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفقوا معه المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وأثبت به المجهول بيانات غير صحيحة ووقع عليه بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بقسم مرور دیرب نجم ومهرها بأختام وعلامات عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

2- قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية وعلامة أحد المصالح "قسم مرور درب نجم" بأن اصطنعوهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملوهما بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق مع علمهم بتقليدها.

 

3- استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قام المتهم الثاني بتقديمه للمختص بديوان مركز شرطة ديرب نجم للاحتجاج بما ورد به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.  

 

مراحل المحاكمة حتى إدانة متهمين وتبرئة الثالث

 

وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث في 7 من فبراير سنة 2017 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت في 2 من أكتوبر سنة 2017  بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 5 من فبراير سنة 2018  بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور، فتم الطعن للمرة الأخيرة.

 

مذكرة الطعن تستند على عدم علم الجانى بالتزوير وعدم توافر القصد الجنائى

 

وذكرت مذكرة الطعن بأن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله مع علمه بتزويره وتقليد خاتم منسوب صدوره لإحدى جهات الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال، وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان؛ ذلك أن أسبابه جاءت في صيغة عامة معماة، ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور، ودانه رغم عدم علمه بالتزوير لدلائل عددها، كما أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته ببراءته استناداً إلى حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهمين آخرين في الدعوى وموقفهما يماثل موقفه فيها بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.   

 

النقض في جرائم التزوير: مينفعش تقول "مكنش قصدي" 

 

وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك - ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعتها عليها، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور خلافاً لما يزعمه الطاعن ولم يفت المحكمة القيام بهذا الإجراء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

وتضيف "المحكمة" - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في التزوير وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً من بعد بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.  

 

الحيثيات: علم الجاني بتزوير المستند الذي يستعمله كاف لإدانته

 

لما كان ذلك - وكان لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهم فيها، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، لما هو مقرر من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

 

 

 

 

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة