أصدرت الدائرة "18" بمحكمة أسرة بندر إمبابة، حكماَ قضائياَ بإثبات زواج أوربية من مصري الجنسية طبقا لرأى الأحناف، حيث أقر الزوج أمام المحكمة بالزواج بعد مرور 6 أشهر من زواجه عرفيا.
واستندت المحكمة على المادة 14/1 من القانون المدنى التي تنص على: "يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة".
صدر الحكم في الدعوى المقيد برقم 123 لسنة 2020 أسرة بندر إمبابة، لصالح المحامية سمر خالد، برئاسة المستشار أحمد الدكرونى، وعضوية المستشارين سامح عبد العليم، وحسن على، وبحضور رئيس النيابة أحمد خليفة، وأمانة سر فوزية الشيمى.
صحة الزواج العرفي لدى المذهب الحنفى
المحكمة في حيثيات الحكم رسخت لرأى المذهب الحنفي في مسألة "الزواج العرفى" من حيث أركانه وشروط صحته، وكذا شروط نفاذه وكيفية إثبات عقد الزواج، حيث أكدت أنه وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي فإن "الزواج العرفى" له ركن أساسي، وهو الإيجاب والقبول، وشروط "الزواج العرفى" تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين.
أما شروط صحة الزواج العرفي، فتتمثل فى أن تكون المرأة محلا للنكاح أى غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها، وحضور شهود لهذا العقد.
وبالنسبة لشروط النفاذ، إذ إن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، وأن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج وشروط لزوم من كفاءة الزوج وخلو عقد النكاح من التغرير وكمال مهر المثل وخلو الزوج من العيوب التى تحول بينه وبين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا فى عقد الزواج صار العقد صحيحا.
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفي، وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، أو يمتنع عن الحضور أو أن يحضر وينكر الزيجة.
الوقائع.. أوربية تقيم دعوى اثبات زواج عرفي على مصري
الوقائع تتحصل في أن سيدة أجنبية أقامت دعوى وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه، بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ في 24 مارس 2020 .
وقالت فى الدعوى إن المدعى عليه مصري الجنسية، وتزوجها بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ 24 مارس 2020 بشهادة شاهدين وبقبول وبإيجاب من الطرفين وبعلم وبموافقة أهل الطرفين، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة ابتغاء القضاء بطلباته سالفة البيان.
وقدمت وثيقة عقد زواج شرعي بين طرفي الدعوى مؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر 2018 قبيل زواجها – شهادة عزوبية للمدعية – وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ورد تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي المرفقين بالأوراق ومثلت المدعية والمدعى عليه بأشخاصهما وسلم المدعى عليه بالطلبات، وفوضت نيابة شئون الأسرة الرأي للمحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
4 شروط لإثبات الزواج العرفى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فالمحكمة تمهد لقضائها ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتي نصت على: "ولا يقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الواقعة اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة"، ويلزم للقضاء بإثبات علاقة الزوجية بموجب عقد الزواج العرفى عند عدم الانكار الشروط التالية: 1-إقرار الزوج والزوجة بالعلاقة الزوجية أمام مجلس العقد ويشترط لصحة عقد الزواج ونفاذه أولاَ: أن يكون المقر بالغاَ عاقلاَ، ثانياَ: أن يكون الزواج يمكن ثبوته شرعاَ، ثالثاَ: أن تصدق المرأة الرجل في اقراره إذا كانت هي المقرة والعكس صحيح.
وتشير المحكمة تمهيداَ لقضائها بما هو مقرر قانوناَ بنص المادة 12 من القانون المدنى من أنه: "يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين"، كما نصت المادة 14/1 من ذات القانون على أن يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة"، كما نصت المادة 103 من قانون الإثبات على أن: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"، كما نصت المادة 104 من ذات القانون على أن: "الإقرار حجة قاطعة على المقر".
الإقرار سيد الموقف
ولما كان من المقرر قضاءاَ أن مفاد المواد 1/14، 18، 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاَ كاملاَ بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاَ عليه ممن أصدره، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر – ومتى كان ما تقدم وعلى هدى به وكان الثابت للمحكمة أن طلب المدعية اثبات الزواج على العقد العرفي المؤرخ في 24 مارس 2020 بين المدعية والمدعى عليه وحيث أن المدعى عليه بشخصه سلم للمدعية بالطلبات، بما استدلت به المحكمة على ذلك إقرار منه بقيام علاقة الزوجية بين المدعى عليه وبين المدعية بموجب عقد الزواج العرفى، وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر أي من شرائط صحة عقد الزواج العرفى المحرر من الزوج والزوجة طرفي التداعي، الأمر الذى يكون معه طلب المدعية بإثبات علاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي ونفاذة في مواجهتها مع ما يترتب عليه من آثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة