أصدرت الدائرة "20" – بمحكمة أسرة بولاق الدكرور – حكما يهم آلاف الزوجات المتضررات، باسترداد المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية، والسبب عدم معرفة الشهود لأوصاف "الدهب" وعدد جراماته وأوصاف المنقولات، حيث صدر الحكم حضورياَ، ولم يطعن فيه بالاستئناف خلال المدة المحددة فصار نهائيا.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 612 لسنة 2021 أسرة بولاق الدكرور – برئاسة المستشار عمرو مكرم، وعضوية المستشارين أحمد طاهر، ومحمود أبو الخير، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد حمزاوى، وأمانة سر محمد بكر.
الوقائع.. نزاع بين زوجة وزوجها بسبب العفش والدهب
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها وطلبت في ختامها الحكم بتسليم الطالبة أعيان جهازها والموضحة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى أو قيمتها نقداَ في حال هالكها بمبلغ 150 ألف جنيه بخلاف 50 جرام ذهب، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد زفت إليه بأعيان جهازها والمبينة وصفاَ وقيمة بقائمة منقولاتها الزوجية والتي تسلمها المدعى عليه إلا أنه رفض ردها للمدعية عند طلبتها، الأمر الذى حدا بها إلى رفع دعواها الراهنة للحكم بتسليمها أعيان جهازها المبينة بصدر الصحيفة إذا كانت قائمة ودفع قيمتها إذا كانت هالكة أو مستهلكة، فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع ودياَ مع المدعى عليه وتعذرت التسوية ، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على:
1-صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه.
2-أصل قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بطرفى الدعوى والممهورة بتوقيع المدعى عليه.
3-شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق وتستمع لشهادة الشهود
وتداولت الدعوى بالجلسات – وفيها مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، والمحكمة عرضت عليه الصلح فرفضه بموجب وكالة تبيح له ذلك، وقدم إعادة إعلان وعرض الصلح على المدعى عليه، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه – محام – ودفع أن بحوزة المدعية 30 جرام ذهب وتحت يدها، وقدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بطرفى التداعى والممهورة بتوقيع المدعى عليه وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه ما دفع به – وعلى النحو الوارد بقضائها – واستمعت لشاهدي المدعى عليه كلا من "أ. ف"، و"ن. ي" فشهدوا أن المدعية بجوزتها 30 جرام ذهب، وشاهدوا المدعية وبحوزتها الذهب دون أن يحددا أوصاف المشغولات الذهبية، واستمعت المحكمة لشاهدي المدعية كل من "م. ب"، و"ز. م" وشهدا بأن المدعى عليه لم يسلم المدعية منقولاتها الزوجية ومشغولاتها الذهبية، وأضاف الشاهد الأول بأن المدعى عليه قام بنقل المنقولات من مسكن الزوجية إلى منزل والد المدعى عليه، وحيث قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة.
المحكمة لم تطمئن لشهادة الشهود بسبب معرفتهم أوصاف الدهب والعفش
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكان الثابت بالأوراق أن المدعية قد زفت إلى المدعى عليه بمنقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية المبينة وصفاَ وقيمة بقائمة المنقولات سند الدعوى والمملوكة لها وأنها بحوزة المدعى عليه، إذ تسلمها على سبيل عارية الاستعمال وتعهد بردها عند طلبها إلا أنه رفض ردها عند طلب المدعية استردادها إذ أن المخاصمة القضائية قرينة على ذلك – ولم تثبت المدعية هلاك تلك المنقولات، وحيث أن قائمة المنقولات سالفة البيان ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه يفيد استلامه إياها لم يجحدها المدعى عليه أو ينكر توقيع عليها صراحة أو ضمنا ولم يطعن على تلك القائمة بثمة مطعن فإنها تعد محرر صحيح منتج لأثاره، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه أن بحوزة المدعية 30 جرام وتحت يدها، وقضت المحكمة بقبوله الدعوى للتحقيق.
المحكمة تنصف الزوجة أمام زوجها
وبحسب "المحكمة": استمعت لشهود المدعى عليه إلا أن المحكمة لم تطمئن لتلك الشهادة بكونها جاءت متناقضة، فشهودا بأنهم شاهدوا المدعية بحوزتها 30 جرام ذهب دون أن يحددوا أوصاف المشغولات الذهبية أو كيفية معرفتهم عدد الجرامات التي كانت بحوزة المدعية ومن ثم يكون دفع المدعى عليه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه، ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها الراهنة على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية أعيان الجهاز والمصوغات الذهبية المملوكة لها والمبينة بقائمة منقولاتها الزوجية عينا.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية أعيان الجهاز والمصوغات الذهبية المملوكة لها والمبينة بقائمة منقولاتها الزوجية عينا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة