حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وآليات وطرق إصدارها، والمستندات اللازمة.
وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الأتي:
1 - موافقة إدارة التنظيم.
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص .
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية .
5 - السجل التجارى .
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8- أى موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتى يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (5) وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
ووفقا للمادة، فى حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها، على أن تصدر موافقة الجهة فى هذه الحالة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حال عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته فى ذلك.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استیفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها .
وتنص المادة 14، على أن يلتزم صاحب المشروع، عند حصوله على الترخيص المؤقت، باستيفاء جميع المستندات والموافقات والاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص النهائى من جهات الاختصاص.
ووفقا للمادة 15، تقوم وحدات تقديم الخدمات بعد إصدار الترخيص المؤقت بإخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع وغيرها من جهات الاختصاص، بأی من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو بأى طريقة أخرى يحددها الجهاز، للإحاطة بصدور الترخيص المؤقت للمشروع على النموذج الذى يحدده دلیل إجراءات العمل بوحدات تقدم الخدمات.
ويكون الترخيص المؤقت الصادر من وحدة تقديم الخدمات بالجهاز منتجا لجميع آثاره القانونية وملزما لجميع الجهات، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، وفقا لأحكام القوانين النافذة، وينقضى العمل بالترخيص المؤقت وتنتهى صلاحيته بانتهاء مدته أو بصدور الترخيص النهائى للمشروع، وتقيد التراخيص المؤقتة الصادرة من وحدات تقديم الخدمات فى سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاریخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه.
وتنص المادة (16) على أن تلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرارها فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافاتها بالطلب مستوفيا الاشتراطات والمستندات، وفقا للحالات الآتية:
1 - موافقة الجهة المختصة على الترخيص: وفى هذه الحالة تلتزم الجهة المختصة بموافاة وحدات تقديم الخدمات الجهاز بالترخيص التهانى للمشروع لتسليمه لصاحب المشروع أو من يمثله من خلال وحدات تقدیم الخدمات.
2 - طلب استكمال بعض الاشتراطات الضرورية وفقا لطبيعة النشاط بناء على معاينة موقع المشروع: وفى هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بالاشتراطات المطلوبة.
3 - تأجيل الموافقة على طلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل مع إمكانية تعديل قرار التأجيل فى حالة إزالة المخالفة: وفى هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله لإزالة أسباب الرفض مع منحه المدة الزمنية اللازمة لذلك .
4 – رفض نهائى لطلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل واستحالة استيفائها مستقبلا: وفى هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله يرفض الطلب نهائيا.
وتنص المادة على أنه فى الأحوال المبينة بالبندین (2) و(3) تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بما ورد برد الجهة المختصة من أسباب، وفى حالة قيام صاحب المشروع أو من يمثله بتقديم ما يفيد إزالة المخالفات أو استيفاء الاشتراطات المطلوبة، تخطر وحدات تقديم الخدمات الجهة المختصة لاستكمال السير فى إجراءات الترخيص وطلب إصدار الترخيص النهائى، بأى وسيلة سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل أو بأى وسيلة أخرى يحددها الجهاز، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
ووفقا للمادة (17) فى حالة عدم رد جهات الاختصاص خلال الثلاثين يوما المشار إليها بالمادة السابقة، وقدم صاحب المشروع أو من يمثله للجهاز ما يفيد استيفاء جميع المستندات المطلوبة والمتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائى منتج لجميع آثاره القانونية وملزم لجميع الجهات الرسمية، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، على أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار جهات الاختصاص بيانات التراخيص النهائية الصادرة من الجهاز.
وتقيد التراخيص النهائية فى سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاریخ صدور الترخيص .
وتجيز المادة (18) لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.
وتمنح المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، للجهات المختصة تفويض جهاز تنمية المشروعات فى منح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات وفقا للآتي:
- المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية: تفويض الجهاز فى منح تراخيص التشغيل .
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تفويض الجهاز فى منح تراخيص التشغيل للمشروعات.
- مصلحة الضرائب المصرية: تفويض الجهاز فى إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات.
- جهاز تنمية التجارة الداخلية: تفويض الجهاز فى أى من اختصاصاته فى شأن السجل التجارى للمشروعات.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تفويض الجهاز فى أى من اختصاصاتها فى شأن السجل الصناعی، ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تقويض الجهاز فى منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمکی.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تفويض الجهاز فى منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات، والمشروعات التى تتولى ترخيصها.
- وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات: تفويض الجهاز فى منح الموافقات البيئية .
- وزارة السياحة والآثار: تفويض الجهاز فى منح التراخيص للمشروعات السياحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة