أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، حكما ببراءة شخص في جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسه دون محضر إداري أو شهود، وذلك بخلاف المبادئ والأحكام السابقة الصادرة في مثل هذه الوقائع، حيث استندت المحكمة لمبدأ محكمة النقض الخاص بأن الزوجة ليس من المقبول – عقلا - أن تخرج من منزل الزوجية بدون "الذهب".
صدر الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 33070 لسنة 2019 مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 7442 لسنة 2019 جنح طالبية، برئاسة المستشار أسامة جاد، وعضوية المستشارين إبراهيم مرتضى، وأحمد رمضان، وبحضور وكيل النيابة محمد رضا، وأمانة سر إبراهيم.
الوقائع.. النيابة العامة تحيل الزوجة للمحاكمة بتهمة تبديد المنقولات
تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه بتاريخ 4 يوليو 2017 بدائرة قسم شرطة الطالبية بدد المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بها – وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام المحكمة التي قضت غيابياَ بحبس المتهم سنة مع الشغل، و1000 جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ.
محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم.. والأخير يستأنف لإلغائه
إلا أنه لم يرتضى المتهم هذا الحكم، فطعن فيه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودعه قلم كتاب المحكمة، وبجلسة 5 يناير 2018 مثل المتهم ومعه – محام – وطلب أجلاَ لعرض المنقولات ومثلت المجني عليها بوكيل – محام – والمحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 2 مارس 2018 لعرض المنقولات أمام ديوان القسم، والمجني عليها تسلمت المنقولات، وتحفظت على عدم استلامها مصاغها الذهبي، والمتهم طلب البراءة.
5 أركان تتطلبها جريمة التبديد.. تعرف عليها
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أن المقرر وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بأجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليها بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري".
وبحسب "المحكمة": وعلى ذلك فإن قيام جريمة التبديد يتطلب توافرها 5 أركان هي:
1-موضوع الجريمة وهو المال المنقول المملوك للغير.
2-استلام الجاني للمال على وجه الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة التي عددتها المادة 341 من قانون العقوبات.
3-الركن المادى وهو فعل الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
4-القصد الجنائى.
5-الضرر.
وسبق لمحكمة النقض وأن قضت بـ: "تحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات".
المحكمة تستشهد بمبدأ لمحكمة النقض
ولما كان ما تقدم – وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فداخلها الريبة في صحة عناصر الاثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة ولم تطمئن إليها، وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة، لا سيما وأن المجنى عليها قد مثلت أمام المحكمة وأقرت باستلام المنقولات محل الاتهام مع الاحتفاظ بحقها في المشغولات الذهبية، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي قبل المتهم في تبديد المنقولات محل الاتهام وهو انصرف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إذ ليس من المقبول – عقلا – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، وذلك طبقا للطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة 24 أبريل 2013.
المحكمة تبرئ الزوج وتؤكد: ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بدون "الذهب"
ووفقا لـ"المحكمة": وهو ما ترى معه المحكمة أنه لا يحق لها النعي بعدم استلامها، وتستخلص معه المحكمة أن ذلك الدفع لا يجد له محل بالأوراق، كما أن ركن الاختلاس قد انتفى من الأوراق بإقرارها باستلام المنقولات محل الاتهام، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى براءة المتهم من التهمة المسندة إليه، وكانت أساس ذلك عدم ثبوت توافر أركان الجريمة في حقه، الأمر الذى ينفى عن فعله الصفة غير المشروعة التي هي أحد أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة