القانون يلزم السفن العابرة والحاملة لمخلفات خطرة بضوابط محددة.. تعرف عليها

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:00 ص
القانون يلزم السفن العابرة والحاملة لمخلفات خطرة بضوابط محددة.. تعرف عليها مخلفات - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوجب القانون، على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان أخر عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى على أن يكون سارى المفعول ويغطى أى أضرار محتملة، والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

ووفقا للقانون، يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفى الجهاز حسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة يُخشى منها تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

ويحظر القانون، إغراق المواد أو المخلفات الخطرة فى البحر الإقليمى أو الجرف القارى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالى البحار لجمهورية مصر العربية.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة