فى حكم واحد.. 7 مبادئ قضائية لمحكمة النقض بشأن "أمر تقدير الرسوم"

السبت، 04 سبتمبر 2021 03:00 ص
فى حكم واحد.. 7 مبادئ قضائية لمحكمة النقض بشأن "أمر تقدير الرسوم" محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة المدنية "هـ" بمحكمة النقض، حكماَ يهم ملايين المتقاضين رسخت فيه لـ 7 مبادئ قضائية بشأن التظلم من أمر تقدير الرسوم، وإثبات الدفوع والرد عليها، ومواعيد التظلم وغيرها من المبادئ.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14551 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامى يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، وأحمد فرج، وطارق خشبه، عبدالله العيسوى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد اليمنى، وأمانة سر محمد محمود الضبع.

وجاءت المبادئ القضائية كالتالى:

1-  المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بإقامته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها.

2- يجب على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى.

3-  للدفوع أهمية بارزة في سير الخصومات، لذا أفرد لها المشرع فصلا كاملا فى قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد تلك الدفوع والرد عليها.

4- لم يَرِدْ في سائر مواد قانون الرسوم أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذه السبل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق.

5- اذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب، خضع لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال 15 يومًا من يوم صدوره.

6- أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال 40 يومًا من تاريخ صدوره

7-  يترتب على الاستئناف وفقا للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعبير هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه.

 

1
 
 
 

 

2
 
 
3
 
 
 
 

 

4
 
 
 

 

5
 
 
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة