لأول مرة.. حكم قضائى بالرؤية والاستضافة فى آن واحد.. المحكمة أنصفت الزوج برؤية صغيريه مرة فى الأسبوع واستضافتهما يومين فى الشهر.. والحيثيات: طلب الأب استضافة أبنائه يزيد الصلة بينهم ولا ينقص من حق الأم شيئا

السبت، 04 سبتمبر 2021 02:30 م
لأول مرة.. حكم قضائى بالرؤية والاستضافة فى آن واحد.. المحكمة أنصفت الزوج برؤية صغيريه مرة فى الأسبوع واستضافتهما يومين فى الشهر.. والحيثيات: طلب الأب استضافة أبنائه يزيد الصلة بينهم ولا ينقص من حق الأم شيئا رؤية الصغير
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنوب دمنهور الابتدائية – مأمورية أبو المطامير الكلية – حكماَ يهم آلاف الآباء المتضررين، بالرؤية والاستضافة في آن واحد للأب على غير المتواتر عليه، حيث يتم رفع كل دعوى على حدة، مستندة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والنافذة اعتباراَ من سبتمبر 1990، مؤكدة في حيثيات الحكم أن طلب الأب استضافة أبنائه يزيد الصلة بينهم ولا ينقص من حق الأم شيئا.

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 1205 لسنة 2020 شرعي أبو المطامير – لصالح حمدى عبد النبى المحامى، برئاسة المستشار شريف مصطفى قنديل، وعضوية المستشارين مؤمن الشناوي، ومحمد طلب، وبحضور وكيل النيابة مصطفى قاسم، وأمانة سر أحمد عرقوب.

 

الوقائع.. الأب يقيد دعوى رؤية واستضافة في آن واحد

تخلص وقائع النزاع في أن المدعى قام برفعها حيث طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية الصغار "جلال وسجدة" مرة كل أسبوع من الساعة الخامسة مساءاَ وحتى الثامنة مساء بمركز شباب أبو المطامير، ثانياَ: تمكينه من استضافة الصغار يوماَ كل أربعة عشرة يوماَ والمبيت معه من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة، وذلك على سند من القول أن المدعى زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 5 أبريل 2014 وأنجبته منه على فراش الزوجية الصغار "جلال" في عام 2014، و"سجدة" في 2018، وقد دبت خلافات بين طرفي التداعي على آثرها تم تركها لمسكن الزوجية وبيدها الصغار، وحيث أن المدعى طالب المدعى عليها وديا أكثر من مرة رؤية صغاره ولكنها رفضت بدون وجه حق، مما حدا به إلى اللجوء لمكتب التسوية، إلا أنه تعذرت التسوية الودية للنزاع، ما حدا به لإقامة دعواه.

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، وقدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغار، وأودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريرهما وقد انتهيا إلى رأى مؤداه أن مسكن الاستضافة والرؤية مناسب وملائم، والمحكمة عرضت الصلح، فرفض والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت حجز الدعوى للحكم.  

 

المحكمة تستند في حكمها على مصلحة الصغير

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الصلح – فلما كانت المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه: "تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاَ له"، ولما كانت المحكمة قد عرضته على المدعى فرفضه، الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المرصود بنص المادة سالفة البيان وعجزت عن الإصلاح.

 

أما عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر بنص المادة رقم 20/2، 3، 4 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقاَ نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ ولا ينفذ حكم الرؤية قهراَ ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".  

25725-25725-25725-رئيسية

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

وحرى بالبيان ولئن كان القانون لم يتناول قواعد محددة لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانة واستضافته لفترة زمنية لدى من شرع له حق رؤيته وفق القواعد المنظمة لها فإنه من المستقر عليه أن جميع قوانين الأحوال الشخصية والشرائع السماوية وهى بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقة في حالة نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضوياَ ونفسياَ، فأول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هي المصلحة الأولى المعتبرة عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها، فلا يجوز الاتفاق بما قد يلحق ضرراَ بالصغير، كما لا يعتد بأى تنازل قد يؤثر في حقوق الصغير، وقد تواترت جميع التشريعات الخاصة على هذا النهج، وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع التشريعات السماوية.

 

كما نصت على هذا الحق أيضاَ اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والنافذة اعتباراَ من سبتمبر 1990 والتي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها حيث نصت المادة 9/3 منها على السماح باستضافة الأطفال لمن ليس بيده الحضانة، حيث جرت على وجوب احترام الدول الأطراف حق الطفل في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من والديه – كما أوجبت تلك الاتفاقية على الدلو الأطراف فيها وجوب اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق، وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية وأقرها مجلس النواب وأضحت في قوة القانون عملاَ بنص المادة 151 من الدستور المصري.   

 

والحيثيات: طلب الأب استضافة أبنائه يزيد الصلة بينهم ولا ينقص من حق الأم شيئا  

 

وتضيف "المحكمة": طبقا للمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية وروح القانون – ولما كان ذلك – وكان المقرر قانوناَ بالمادة 3/1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والتي صدقت عليها مصر في 8 يوليو 1990 إنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، كما نصت المادة 8/1 من ذات الاتفاقية أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على حريته بما فيها جنسيته وأسمه وصلاته العائلية على النحو الذى يقره القانون وتنص المادة التاسعة منها على أن تضمنه الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وتحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عند أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.  

 

ولما كان ذلك – وكان طلب الأب استضافة صغيريه لا يتعارض مع مصالحهما الفضلى بل يزيد منها حيث يعطى لهما الفرصة للتناغم معه وأن في مبيتهما معه يومين شهرياَ ومبيتهم مع والدتهم باقي الشهر هو من قبيل حماية الحق في تكوين الأسرة لكل من الأب والأم والصغيرين، الأمر الذي تكون معه الدعوى أقيمت على سند صحيح من القانون، مما تقضى معه المحكمة:

57695-57695-57695-57695-2018_4_25_14_39_57_130

أولاَ: بتمكين المدعى من رؤية صغاره يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب أبو المطامير من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء.

 

ثانياَ: إلزام المدعى عليهما بتمكينه من اصطحاب الصغار للمبيت معه يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الثانى والرابع من كل شهر ميلادى على أن يبدأ ميعاد استلام الصغار من الساعة السادسة مساءا يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة، ويتم تسليم الصغار للمدعى عليه بنفس المكان المحدد للرؤية سلفا – وعلى جميع الجهات الإدارية المنوط بها ذلك معاونته. 

 

201903271012241224
 

 

1
  
241026909_600012748071921_6260045858652863287_n
 
 
241022299_600012684738594_74818138651164562_n
 
 
240731095_600012854738577_4800792354372629598_n
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة