فى ضربة أمنية جديدة، نجحت الداخلية فى تحرير طفل أسيوط المختطف فى فترة زمنية وجيزة، ومقتل أحد العناصر الاجرامية المتورطة فى الحادث بعد اشتباكات بالرصاص مع الشرطة.
وتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من "نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز" بأنه أثناء لهو طفله يبلغ من العمر 6 سنوات، أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصان مجهولان يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف ابنه وهروبهما.
على الفور تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن المركزي" والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين حددوا الطفل المختطف ونفذوا مخططهم الإجرامى وبحوزتهم أسلحة نارية ثم هربوا لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، واتصلوا بأسرة الطفل لطلب دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.
ومن خلال تكثيف التحريات والاعتماد على الإمكانيات الفنية، ومصادر جمع المعلومات، توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم "3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز".
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الجناة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعُثر بجواره على "بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها - سلاح أبيض "مطواة" - الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة"، وتم ضبط باقى المتهمين وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار" وتحرير الطفل المختطف سالماً.
واستقبل أهالى الطفل قوات الشرطة بالزغاريد، وقدموا الشكر لجهاز الشرطة وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، معربين عن تقديرهم لعيون مصر الساهرة التى تعمل على تحقيق الأمن وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.
وقال قانونيون، أن المادة 289 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".