تعديلات قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة استغلال العناصر الارهابية الشقق المفروشة، جاهزة لمناقشتها بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، المتوقع أن يبدأ طبقا للائحة الداخلية للمجلس فى الاسبوع الأول من شهرأكتوبر.
وكانت الحكومة تقدمت لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الاول بمشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، ولم يتسنى للمجلس مناقشته ومع بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، أبلغت الحكومة المجلس بتمسكها بمشروع القانون وبالفعل أعادت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس نظر القانون، ووافقت عليه وأعدت تقريا حول القانون لم يتم مناقشته بدور الانعقاد الأول، ولكنه جاهز للعرض بالجلسة العامة فى دور الانعقاد الثانى.
ويضع مشروع القانون ضوابط حاسمة للتصدى لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية، العقارات المستأجرة للاختباء بها بعيدا عن أعين الأمن والانتقال من عقار لآخر ما يزيد من صعوبة تتبع تلك العناصر.
وأشارتقرير اللجنة المشتركة إلى أن الدولة المصرية تواجه شرذمة لا تريد الخير والاستقرار لمصر من خلال مخططات دول داعمة لهؤلاء الضالين الذين يتكالبون عليها من أجل عرقلة مسيرة البناء والتنمية والتعمير، التى تسعى لها الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو آفاق المستقبل.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع الدستور والنصوص القانونية، لافتة إلى أن موافقتها على التعديلات المُقترحة من الحكومة جاءت من منطلق أن مكافحة الإرهاب تعتبر عملا جماعيا لا أمنيا فقط يستوجب تعاون كافة المؤسسات والمواطنين فى تعقب وملاحقة العناصر الإرهابية التى تحاول زعزعة استقرار وأمن البلاد بالعمليات العدائية التى تقوم بها، بالرغم من النجاحات والضربات التى تحققها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية لدحر العناصر الإرهابية.
وأضافت اللجنة أنه لابد وأن يكون للمواطن دور يسهم به بشكل مؤثر فى الحرب ضد الجماعات الإرهابية حيث اعتمدت هذه الجماعات فى الفترة الأخيرة فى الاختباء من الأجهزة الامنية وتجهيز أنفسهم لإعداد المتفجرات التى يستخدمونها فى عملياتهم الإرهابية المتطرفة على تأجير العقارات والشقق المفروشة، الأمر الذى يتعين معه تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة الوطن من خلال إبلاغ الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير الشقق السكنية سواء كانت مفروشة أو إيجار حتى يتم سد الطريق أمام الصور المختلفة التى تستخدمها العناصر الإرهابية ملاذ آمن لهم وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية بين المواطنين والأجهزة الأمنية وتحصين المجتمع من أهل الشر الذين يسعون إلى النيل من أمن وسلامة الوطن.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب التى تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الارهابية، أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة،
ولفت التقرير إلى استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة، فضلا عن استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية، ولذلك كان لابد من التدخل التشريعى وتعديل بعض الأمور المتصلة بمصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وينصُ مشروع القانون على استبدال المادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا تنص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة ثالثة تُلزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بنفس العقوبة المقررة فى المادة 33 مكررا وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة