اعترف لصوص بمحاولتهم سرقة خطوط بترول في بني سويف، وتبادل إطلاق رصاص مع خفراء، ومقتل خفير أثناء التصدي لهم.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكبى الواقعة وكذا ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جُثة (مُزارع "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن) بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز وبها عيار نارى بالرأس وسحجات متفرقة وبجواره الدراجة النارية خاصته وعُثر بين طيات ملابسه على (هاتفى محمول - مبلغ مالى - عدد من الطلقات النارية).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى أنه حال إستقلال المجنى عليه دراجة نارية قيادته وبصحبته (خفيران خصوصيان " خفرة خط أنابيب البترول (التبين/أسيوط) المار بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا" - ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن) وبحوزتهم (طبنجة - بندقية آلية) شاهدوا 4 مجهولين يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب البترول المشار إليه لسرقة المواد البترولية منه ، فتوجهوا إليهم ولدى وصولهم بادر المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقام أحدهم "خفير خصوصى" بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية فأصاب المجنى عليه بطريق الخطأ فأودى بحياته ولاذ الجميع بالهرب تاركين المجنى عليه بمكان العثور .. وأمكن ضبط الخفيران الخصوصيان وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار) كما توصلت التحريات إلى تحديد القائمين على تركيب المحبس على خط البترول (عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة الفشن).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم جميعاً أقروا بصحة ما جاء بالتحريات وأرشد الخفير المتسبب فى وفاة المجنى عليه عن السلاح النارى الخاص بالمجنى عليه (طبنجة – عدد من الطلقات النارية ).
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة