أقامت سيدة مسنة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها وزوجته الجديدة، وسرقتهم لأموالها، وتهديدهم لها بالتخلص منها بعد طلبها حقوقها الشرعية والطلاق، لتؤكد الزوجة:" تزوجت من أحد أقاربى وأنا أبلغ من العمر 16 عاما، وأنجبت منه 3 أولاد، وعشت برفقته 50 عاما، ولكنه فى أخر 8 سنوات من زواجنا بدأ خيانتى وهجر المنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض زوجى تمكينى من السفر للعيش برفقة أولادى خارج مصر، واستولى على أموالى التى منحتها له فى بداية زواجنا لإدارتها، وأصبح يتصرف بشكل جنونى، وذهب وسجل أموالنا باسم زوجته الجديدة ليحرمنى وأولادى من حقوقنا الشرعية".
وأشارت الزوجة:" رفض إتمام إجراءات الطلاق وأبتزنى للتنازل وأولادى عن نصيبنا فى الأموال التى سرقها منى، وتعدى على بالضرب المبرح عندما رفض ترك شقتى التى عشت بها خلال سنوات طويلة، ليتخلى عنى ويغدر بى، لأقضى العام الماضى فى عذاب وأنا أبحث عن حقوقى منه، بعد رفضه تطليقى وديا، ومحاولته الانتقام منى، وملاحقته لى بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة