وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
وخلال السطور التالية نرصد أهم الشروط القانونية لوجوب النفقة والقواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة وفقا لقانون الأحوال الشخصية:-
أهم الشروط القانونية لوجوب النفقة:-
-إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.
-إذا كان الزوج غائبا وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل .
-إن كان كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت إن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
-على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
-للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
-لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
-الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .
القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة وفقا لقانون الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000:
- استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها.
-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود نسب معينة.
-25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة.
-25% للوالدين أو أيهما .
-35% للوالدين أو أقل .
-40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما.
- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة