حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده، كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .
ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.
ويحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، ووحدة النزهة، هى كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو بغيرهما .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة