تفاديا لشبهة عدم الدستورية وحماية لتراث مصر الحضارى.. مجلس الشيوخ يتدخل بمشرط جراح فى قانون التصالح بمخالفات البناء.. ويضع ضوابط للتصالح فى مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى والمناطق المتميزة وتغيير الاستخدام

الأحد، 27 نوفمبر 2022 09:00 م
تفاديا لشبهة عدم الدستورية وحماية لتراث مصر الحضارى.. مجلس الشيوخ يتدخل بمشرط جراح فى قانون التصالح بمخالفات البناء.. ويضع ضوابط للتصالح فى مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى والمناطق المتميزة وتغيير الاستخدام مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفاديا لشبهة عدم الدستورية، تدخل مجلس الشيوخ من خلال اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لوضع ضوابط التصالح فى مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز والمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وكذلك تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والواردة فى المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان، بالجلسة العامة اليوم خلال عرض تقرير اللجنة، أن المادة "2" تضمنت المخالفات البنائية التى يجوز فيها التصالح، وقد تبين للجنة تغيرًا كاملاً فى فلسفة الحكومة تجاه الحالات التى يجوز التصالح فيها؛ إذ جاء نطاق مشروع القانون أكثر اتساعًا فى شأن تلك الحالات عن نظيره الحالي، بيد أن مشروع القانون وهو يفتح باب التصالح على مصراعيه لم يعط لضوابط التصالح حق قدرها، غافلاً أن قوانين التصالح فى المخالفات البنائية هى محض قوانين استثنائية، لزم أن يكون نطاق إعمالها أكثر إحكامًا؛ حتى لا يجاوز مداها حدود الاعتدال؛ فنجده أجاز التصالح فى بعض المخالفات دون بيان الشروط والضوابط الرئيسية التى تحكم عملية التصالح تاركًا الأمر برمته للسلطة التنفيذية من خلال ما تصدره من قرارات تنفيذية وتمثلت تلك المخالفات فى التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية".

وأشارت اللجنة إلى أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصًا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور، إذ أن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه:" إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة، وأسس رئيسية تلتزم بالعمل فى إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه، كان متخليًا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة (١٠١) من الدستور ساقطاً فى هوة المخالفة الدستورية، حيث لا يجوز للسلطة التشريعية وقد اختصها الدستور بسلطة التشريع أن تتخلى بنفسها عن ذلك. 

وأضافت اللجنة، إذا كانت الدساتير بدءًا من دستور سنة ١٩٢٣ وانتهاء بالدستور الحالى قد اعترفت بحق السلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح، إلا أن ذلك لا يكون إلا استثناء وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتى لا يدخل فى مفهوم توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، فلا تكون اللائحة عندئذ قد فصلت أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، وإنما شرّعت ابتداءً من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون؛ ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون أى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه أو أن يضيف إليه أحكامًا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مُصدِرها الاختصاص الدستورى المخول له، متعديًا على السلطة التشريعية.

ولذلك ارتأت اللجنة أنه لا مفر أمامها من التدخل فى هذه المادة بمِبّضَع جراح لتحقيق التوزان بين رغبة الدولة فى إيجاد حلول واقعية لتفاقم أزمة البناء العشوائى بما يكفل تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وبين ما تمليه أحكام الدستور من تخوم يتعين الالتزام بجادتها سواء فى إطار صون الملكية الخاصة أو الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى انها اجتهدت لوضع الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير فى إجراءات التصالح فى المخالفات السابق سردها لتفادى شبهة عدم الدستورية بتسلب السلطة التشريعية من إعمال اختصاصاتها فى شأن تولى سلطة التشريع، خاصة وأن التصالح فى الحالات التى أوردها مشروع القانون يتصل اتصالاً وثيقًا بعدد من الحقوق والحريات التى أولاها الدستور المصرى عناية خاصة، فضلاً عن ارتباطها بالمقومات الأساسية للمجتمع "المقومات الثقافية"، وهو ما يبرز فى شأن التصالح فى مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، فقد حاولت اللجنة - بكل ما أوتيت من قدرة - وضع ضوابط تجيز التصالح فى تلك المخالفات دون الإخلال بالالتزام الدستورى بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافي، إذ استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن:" المادة (٥٠) من الدستور أكدت على أهمية التراث الحضارى والثقافى المادى والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، باعتبارها جميعا ثروة قومية وإنسانية، ومن أجل ذلك جعل الحفاظ عليها وصيانتها التزامًا دستوريًا على عاتق الدولة، واعتبر الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبارها أحد روافد الهوية الثقافية والحضارية المصرية، والتى ألزم الدستور فى المادة (٤٧) منه الدولة بالحفاظ عليها، ومن ثم صار الحفاظ على المبانى والمنشآت ذات الطابع الخاص والطراز المعمارى المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وصيانتها التزامًا دستوريا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا، وذلك باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الرصيد الثقافى المعمارى المعاصر الذى عنته المادة (٥٠) من الدستور، كما يُعد إسهام المجتمع والمواطنين فى المحافظة عليها التزامًا قوميًا، تفرضه المواطنة التى اعتمدها الدستور فى المادة (١) منه أساسًا لبناء المجتمع، والتى تكفل للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات تجاه الجماعة الوطنية والدولة، كما تحمله بمجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها، وينتمى إليها، ويدافع عنها، ويحافظ عليها، بكل ما فى عناصر هذه الهوية من ثوابت، التى من بينها مكونات الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعة، ولذلك أقرت اللجنة أربعة ضوابط للتصالح فى المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية وهى أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فيما وضع ضابطين  للتصالح فى المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين وهما ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

 كما وضعت ضابطين للتصالح فى مخالفات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وهما ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالف وان يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة