هل يجوز تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام؟

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 02:00 ص
هل يجوز تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام؟ مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من ضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، ويهدف القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
 
ونص القانون فى مادته الأولى على أن تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة "10"مكررا من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والتى نصت على أنه يجوز التخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها  بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى  الوزارات أو المصالح الحكومية  أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص  بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة  مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص.
 
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة ووفقا للقيمة المحددة  بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضى.
 
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
 
ويمثل القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية، وقد طرأ على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه، من أهمها :
 
- تعديل المادة "12" من المرسوم بقانون المشار اليه بمقتضى القوانين 131 لسنة 1953، 333 لسنة 1956، 82 لسنة 1963، لتؤول اختصاصات اللجنة العليا إلى هيئة الإصلاح الزراعى، لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون.
 
-إضافة مادة جديدة برقم "10 مكرر" بموجب القانون رقم 108 لسنة 1953 والتي أجازت اللجنة العليا الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو منشآت ذات نفع عام بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مع جواز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا إذا اقتدى ذلك مصلحة الإنتاج القومى.
 
-إضافة فقرة جديدة للمادة "10 مكرر" بموجب القانون رقم 245 لسنة 1955 أجازت اللجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأرض المستولى عليها بأراضٍ أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة