يعتبر أمر تكليف بمامورية ضبط سارقي التيار الكهربائي سواء من قبل شركات توزيع الكهرباء او من خلال مباحث شرطة الكهرباء أمر ضرورى لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي و بدونه يعتبر المحضر لاغى و كأن لم يكن ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :
1- أن يكون محضر السرقة بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من شركة توزيع الكهرباء التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
2- أن يكون الضبط بحضور الشخص المخالف أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة