حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولد المخلفات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
وعرف القانون رقم 202 لسنة 2020، "المخلفات الزراعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.
و جاءت المادة (37) لتقضي بأنه لمولد المخلفات الزراعية، نباتية كانت أو حيوانية، أو لحائزها اتخاذ كافـة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو الآتي :
1- لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده في أماكن تولدها أو في أي مكان آخر غير المخصص لإدارتها.
2- أن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة في الأماكن التـي تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة .
3- في حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التي تعمل في مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.