أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 68 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تضاف مادة جديدة برقم 9 إلى قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018.
ونصت المادة (9): حالات تنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم وفقًا لاتفاقيات المساهمين بالشركات الناشئة :"في حالة قيام الشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم ( Convertible Instruments)، والتي قد ينشأ عنها توقيع اتفاقيات مع مساهمي الشركات الناشئة ويترتب عليها إجراءات عمليات نقل ملكية لأسهم تلك الشركات بعد فترة محددة وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف، ويجوز لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أن تبرم اتفاقًا باعتبارها أمين التنفيذ وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وتضع الهيئة الشروط والمتطلبات اللازمة لإجراء عمليات نقل الملكية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتستثنى-بعد الحصول على موافقة الهيئة-عمليات نقل الملكية المشار إليها من شرط تقديم المستند الدال على إيداع قيمة العمليات بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة