ذكر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، الرسوم الخاصة بترخيص المراكب تكون سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .
ونصت المادة رقم 48 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .
ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة