أكرم القصاص - علا الشافعي

لا يجوز التأميم أو نزع الملكية.. ضمانات كفلتها المادة 4 من قانون الاستثمار

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:00 ص
لا يجوز التأميم أو نزع الملكية.. ضمانات كفلتها المادة 4 من قانون الاستثمار مجلس النواب
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة 4 من من قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، عدة ضمانات للمستثر لضمان عدم نزع ملكية أموال مشروعه أو الحجز عليها دون أحكام قضائية أو تأميم المشروع وذلك لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات على الأراضي المصرية ، وجاء نص المادة كالتالى:- 
 
مادة(4):
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
 
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
 
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
 
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
 
ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة