الوحدات المعفاة من دفع رسوم المخلفات بأمر القانون

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:00 م
الوحدات المعفاة من دفع رسوم المخلفات بأمر القانون مجلس النواب
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون المخلفات الصادر برقم  202 لسنة 2020، بعض الرسوم التي يجب الالتزام بها من قبل الوحدات السكنية والعقارية،  نظير المخلفات الناتجة عنها، علي أن تتولي وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم المقررة.

وحدد القانون تلك الرسوم علي النحو الآتى..

1. من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
 
2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
 
3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
 
4.بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
 
5. اعفاء  دور العبادة من أداء هذا الرسم.
 
6. إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة