رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لثغرة تؤدى لبراءة المتهمين"، استعرض خلاله حكما في غاية الأهمية لمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 15774 لسنة 91 قضائية، يُرسخ مبدأ قضائيا بشأن طعون النيابة العامة على أحكام البراءة، قالت فيه:
"عدم قبول الطعن المُقام من النيابة العامة لتقديمها شهادة سلبية بعدم إيداع حكم البراءة من جهة غير مختصة، وذلك تاسيساً على أن الشهادة السلبية التى يُعتد بها هى الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى تنعقد بها محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم، وذلك طبقاً لنص المادة (34/2) من القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فى حين أن الشهادة السلبية التى قدمتها النيابة العامة صادرة من نيابة شمال الجيزة الكلية، وهو ما لا يعتد به، ولا يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن"، وإليكم التفاصيل كاملة: